صادق المجلس الحكومي الذي انعقد الاثنين، في الرباط، برئاسة سعد الدين العثماني على قانون الخدمة العسكرية الاجبارية.
ويهمّ مشروع قانون 44.18 الذي صادقت عليه الحكومة، تجنيد الشباب المغاربة ما بين 19 و25 عاما، مع وجود استثناءات تتعلق بمتابعة الدراسة وحالات العجز البدني، وحالات أخرى سيتم تحديدها بعد خروج المراسيم التطبيقية، والمعنيون بالخدمة العسكرية هم ذكور وإناث سيتلقون تعويضا شهريا خلال 12 شهرا من الخدمة العسكرية.
وأعدت الوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني نصا قانونيا، ينص على إجبارية التجنيد الإجباري بالنسبة إلى الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 عاما، وهي تمتد لـ12 شهرا، وتشمل الرجل والمرأة على قدم المساواة، لكن سيتم إعفاء من يتابعون دراستهم، على أن يخضعوا للخدمة بعد نهاية الدراسة، كما تم إعفاء من يعانون من مشاكل صحية، كما لا يمكن أن يخضع للخدمة العسكرية سوى شاب واحد من الأسرة الواحدة، وبالنسبة إلى النساء فإنه تم إعفاء المرأة المتزوجة من الخدمة، وسيتلقى الخاضعون للخدمة تعويضا بقيمة 2000 درهم شهريا، على أن يتم إخضاع 10 آلاف شاب وشابة سنويا للخدمة على أساس رفع هذا العدد حسب الإمكانيات المادية والتأطيرية.
وبالرجوع إلى المرسوم الملكي رقم 66.137 بتاريخ 20 صفر 1386 (9 يونيو/ حُزيران 1966)، الذي يعد بمثابة قانون يتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية فإن فرض هذه الخدمة في مدة معينة وفي أحوال محددة ترمي إلى تكوين المواطن المغربي تكوينا أساسيا يستطيع معه أن يقوم بواجب الدفاع عن حوزة وطنه في جميع الظروف وبصورة فعالة، ويعد تكوين هذا المواطن تكوينا فنيا ومهنيا من شأنه رفع مستواه الاجتماعي وتأهيله إلى المساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد.
وعلاوة على هذه الأهداف، حسب ما جاء في تصدير ذات المرسوم الملكي، فإن القصد من وراء الخدمة العسكرية هو تقوية روح الامتثال، لدى المواطنين المفروضة عليهم هذه الخدمة، ومزايا الإخلاص والإيثار والتضحية في سبيل القضايا التي تتجاوز المصالح الفردية إلى المصالح العليا للأمة، لدى المواطنين المفروضة عليهم هذه الخدمة.
ويؤكد القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تمت المصادقة عليه، بموجب مقتضيات الفصل 38 من الدستور، تسهم المواطنات والمواطنون في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية. ولهذا الغرض، يخضعون للخدمة العسكرية وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون.
وهكذا، وبموجب المادة 4 من القانون المذكور، فإن مدة أداء الخدمة العسكرية هي 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 عاما.
وحسب المادة الأولى من هذا القانون، يمكن أن تمنح إعفاءات مؤقتة أو نهائية، تحدد شروطها بنص تنظيمي، لأسباب معينة، وبخاصة العجز البدني أو الصحي الذي يكون مثبتا بتقرير طبي صادر عن مصالح التكوين الاستشفائية العمومية المختصة، أو التحمل العائلي أو متابعة الدراسة.
وحسب المادة 2 من هذا النص، يستثنى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية أو بالحبس النافذ لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يحصلوا على إعادة الاعتبار.
أما الأشخاص الذين لم يؤدوا خدمتهم العسكرية، أيا كان السبب، فيمكن، عندما تسمح الظروف بذلك، أداءها، وفق المادة 3.
ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 25 عاما والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى، يمكن استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء.
وتشير المادة 5 إلى أنه في نهاية الخدمة العسكرية، يدرج المجندون ضمن احتياطيي القوات المسلحة الملكية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وبالمثل، تنص المادة 6 من مشروع القانون على أن المجندين يخضعون للقوانين والأنظمة العسكرية، وبخاصة القانون رقم 13-108 بشأن القضاء العسكري، والقانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والظهير رقم 383-74-1 المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، مشيرة إلى أنهم يحصلون على رتب حسب التراتبية المعمول بها.
وإذا اقتضى الأمر، يمكن للمجندين الذين يتوفرون على مؤهلات تقنية أو مهنية، بعد استكمال التكوين الأساسي المشترك الذي تحكمه مقتضيات المادتين 37 و38 من نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة، القيام بمهام محددة داخل الإدارات العمومية بإذن من السلطة العسكرية، التي تحدد الشروط والمدة، حسب المادة 7.
وتشير المادة 8 إلى أن المجندين، الذين لا ينتمون للفئات المشار إليها في المادة 14، لا سيما الموظفين وأفراد الإدارات العمومية، يستفيدون من أجر وتعويضات والتي تحدد نسبها نصوص تنظيمية، مبرزة أن الأجر والتعويضات معفاة من أي اقتطاع، جبائي أو غيره، منصوص عليه في التشريعات الجارية.
من جانب آخر، تؤكد المادة 9 أن المجندين يعاملون طبق نفس الشروط الجارية على غيرهم من العسكريين بالقوات المسلحة الملكية بيد أن اللباس والتموين يكونان بالمجان كيفما كانت الرتبة العسكرية.
وتضيف المادة 10 أن المجندين يستفيدون، على غرار العسكريين، من العلاجات في المستشفيات العسكرية، والتغطية الصحية، والتأمين عن الوفاة والعجز، والمساعدة الطبية والاجتماعية.
من جهتها، تنص المادة 11 على أن الأضرار التي يتعرض لها المجندون، خلال خدمتهم العسكرية، كما هو الحال بالنسبة للعسكريين النشيطين، يشملها التأمين عن الوفاة والعجز.
ويسرح المجندون في نهاية خدمتهم العسكرية، بحسب المادة 12، التي تشير إلى أنه يمكن أن يسرح الفوج كلا أو بعضا من الخدمة العسكرية قبل انتهاء أمدها القانوني أو يحتفظ به بعدها، أو إعادة استدعائه وفقا للتشريعات الجارية، إذا دعت الظروف إلى ذلك.
من جانبها، تؤكد المادة 13 أن المجندين ملزمون، حتى بعد تسريحهم، بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع وبخاصة كل ما يتعلق بالوقائع، والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها بمناسبة الخدمة العسكرية، وهم معرضون، بهذا الخصوص، للعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها.
ودون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المغايرة، يوضع الموظفون وأعوان الإدارات العمومية، والجماعات الترابية، ومستخدمو المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الأخرى الخاضعة للقانون 00-69 المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المنشآت العامة والهيئات الأخرى، تحت تصرف إدارة الدفاع الوطني خلال فترة الخدمة العسكرية.
وتقر المادة 14 على أنهم يحتفظون، بهذا الخصوص، بحقهم في الترقي، والتقاعد، والمكافأة والاحتياط الاجتماعي في إطارهم الأصلي، مضيفة أنهم يستفيدون أيضا من تأمين الوفاة والعجز والمساعدة الطبية والاجتماعية، كما هو الشأن بالنسبة للعسكريين النشيطين. وتتحمل الدولة الحصص أو المساهمات المتعلقة بهذه الحقوق.
وأخيرا، وحسب المادة 15 من القانون المذكور، فإن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر