النالي يؤكّد أن الإجهاض جريمة والمغرب لم يصادق على أي اتفاقية دولية تبيحه
آخر تحديث GMT 22:00:12
المغرب اليوم -
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43,846 شهيدًا و 103,740 جريحاً منذ 7 أكتوبر 2023 وزارة الصحة اللبنانية تُعلن إستشهاد طفلتين ووالدهما وإصابة شخص في غارة العدو الإسرائيلي على الماري بقضاء حاصبيا الرئاسة الفلسطينية تحمل الإدارة الأميركية مسؤولية المجازر الإسرائيلية في بيت لاهيا وقطاع غزةض تركيا السماح لطائرته بالعبور الرئيس الإسرائيلي يُلغي زيارته المخطط لها إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «COP29» بعد رفض تركيا السماح لطائرته بالعبور غارة إسرائيلية على بيروت تستهدف مركزا لـ«الجماعة الإسلامية» الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في اشتباكات بشمال قطاع غزة وزارة الصحة في قطاع غزة تُعلن إرتفاع عدد الشهداء منذ العام الماضي إلى 43799 ونحو 103601 مصاباً الخارجية الإيرانية تنفي المزاعم بشأن لقاء إيلون ماسك بممثل إيران في الأمم المتحدة وزارة الصحة اللبنانية تُعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى 3452 شهيداً و14.664 مصاباً استشهاد اثنين من قيادات حركة الجهاد الفلسطينية في غارة إسرائيلية على سوريا
أخر الأخبار

أعلن أن 13 % من حالات الوفيات لدى النساء يعود إلى تلك العملية السرية غير الآمنة

النالي يؤكّد أن الإجهاض جريمة والمغرب لم يصادق على أي اتفاقية دولية تبيحه

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - النالي يؤكّد أن الإجهاض جريمة والمغرب لم يصادق على أي اتفاقية دولية تبيحه

القاضي أسامة النالي
الدار البيضاء - جميلة عمر

أكّد القاضي أسامة النالي، وهو عضو المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب، أن الإجهاض يبقى في نظر القانون جريمة وليس ظاهرة، مشددًا على أن هذه الممارسة توجب العقاب، خاصة وأن المغرب لم يصادق على أي اتفاقية دولية تلزمه بالإجهاض، موضحًا أن الحالة التي استثناها مرسوم ملكي من التجريم في الإجهاض تخص الحفاظ على صحة الأم وحماية حياتها من الخطر.
وجاء ذلك في ندوة علمية في مدينة طنجة بشأن "الإجهاض بين الدين والطب والقانون"، مساء اليوم السبت، في مداخلة له بعنوان "قراءة في فصول القانون الجنائي حول الإجهاض"، وأضاف أن التطور القانوني لتجريم الإجهاض بالمغرب، انطلق بالمنع الكامل في البداية، ثم استثناء حالة صحة المرأة، مع التنصيص على معاقبة كل من شجع على الإجهاض أو حاول القيام به، قبل أن يطرح مشروع قانون يوسع الاستثناءات إلى 5 حالات.

وأوضح القاضي أن مشروع القانون المطروح في البرلمان، ينص على تعديل مواد القانون الجنائي حول الإجهاض، خاصة المادة 449 و453، والتي تصل العقوبة فيها إلى 30 عاما سجنا لمن تعمد القيام بالإجهاض، وذلك ليشمل حالات الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية والخلل العقلي، إضافة إلى صحة المرأة.

وكشف طبيب النساء والتوليد في الرباط، شفيق الشرايبي، أن 13 في المائة من حالات الوفيات لدى النساء، يعود إلى الإجهاض السري غير الآمن، معتبرًا أن الجهود يجب أن تتركز حول الإيقاف الآمن للحمل من أجل حماية المرأة. ودعا رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، في مداخلة له حول "الدفوعات العلمية والطبية لأنصار الإجهاض"، إلى تعديل المادة 453 من القانون الجنائي الذي ينص على استثناء صحة المرأة في منع الإجهاض، ليشمل الصحة العقلية والاجتماعية وليس البدنية فقط".

وأشار المتحدث إلى أن المرأة التي تفكر في الإجهاض تعاني حتما من أثار نفسية نتيجة نظرة المجتمع وتعامل الأسرة والتهميش المحيط بها، وبالتالي يجب مراعاة هذه المعطيات أثناء التشريع، مشددا عل أنه يناضل من أجل صحة المرأة وليس من أجل الإجهاض. واعتبر نائب وكيل الملك بطنجة، أن المشرع كان قاسيا في سن عقوبات الإجهاض، حيث لم يراع التداخلات الاجتماعية والدينية والنفسية في الموضوع، داعيا إلى تعديل المادة 453 من القانون الجنائي.

وقال الحمياني في تعقيب له خلال الندوة ذاتها، إن هذا التعديل يجب أن يشمل توسيع مجالات الاستثناء في الإجهاض، داعيا إلى عدم التمييز بين المرأة المتزوجة غير المتزوجة في موضوع الإجهاض. وتابع قوله: "القانون الحالي يجيز الإجهاض في المدة التي تقل عن 6 أسابيع منذ بداية الحمل، وفي حالة بلوغ الحمل 120 يوما، يشترط المشرع موافقة الوالدين من أجل الإجهاض، وهذه أمور وجب للمشرع أن ينتبه إليها.

وفي السياق ذاته، وصف القاضي محمد الزردة، رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية لطنجة، الإجهاض بأنه "جريمة ذات طابع خاص"، مشيرا إلى أن المقاربة العلاجية للظاهرة يجب أن تكون شمولية ومتكاملة. وأوضح في مداخلة له بعنوان "أي مقاربة لحفظ تماسك المجتمع في معادلة تجريم- تقنين الإجهاض"، أن هذه الظاهرة تتداخل فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وتربوية ودينية وحقوقية، وهو ما يحتم على المتدخلين أن يفكروا في حل شامل للموضوع.

وشدد المتحدث على أن ما سماه "الأمن الأسري"، هو عنصر رئيسي في حماية المجتمع والبلد، داعيا إلى إضافة حالة المرأة المصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة "السيدا" إلى الحالات المستثنيات في الإجهاض، من أجل تفادي وجود طفل مصاب بهذا المرض في المجتمع.

واستدرك المتحدث بالقول "لكن نتمنى ألا تصبح هذه الاستثناءات مدخلا لتبرير ظاهرة الإجهاض والترويج لها"، مشددا على أن الشرع لا يساير المجتمع في الظواهر السلبية، مثل الإجهاض والشذوذ، نظرا لأن مرجعية المشرع هي الدستور الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، وفق تعبيره. وكشف طبيب النساء والتوليد بالرباط، شفيق الشرايبي، أن 13 في المائة من حالات الوفيات لدى النساء، يعود إلى الإجهاض السري غير الآمن، معتبرا أن الجهود يجب أن تتركز حول الإيقاف الآمن للحمل من أجل حماية المرأة.

ودعا رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، في مداخلة له حول "الدفوعات العلمية والطبية لأنصار الإجهاض"، إلى تعديل المادة 453 من القانون الجنائي الذي ينص على استثناء صحة المرأة في منع الإجهاض، ليشمل الصحة العقلية والاجتماعية وليس البدنية فقط. واعتبر نائب وكيل الملك بطنجة، أن المشرع كان قاسيا في سن عقوبات الإجهاض، حيث لم يراع التداخلات الاجتماعية والدينية والنفسية في الموضوع، داعيا إلى تعديل المادة 453 من القانون الجنائي.

وقال الحمياني في تعقيب له خلال الندوة ذاتها، إن هذا التعديل يجب أن يشمل توسيع مجالات الاستثناء في الإجهاض، داعيا إلى عدم التمييز بين المرأة المتزوجة غير المتزوجة في موضوع الإجهاض. وتابع قوله: "القانون الحالي يجيز الإجهاض في المدة التي تقل عن 6 أسابيع منذ بداية الحمل، وفي حالة بلوغ الحمل 120 يوما، يشترط المشرع موافقة الوالدين من أجل الإجهاض، وهذه أمور وجب للمشرع أن ينتبه إليها.

وفي السياق ذاته، وصف القاضي محمد الزردة، رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية لطنجة، الإجهاض بأنه "جريمة ذات طابع خاص”، مشيرا إلى أن المقاربة العلاجية للظاهرة يجب أن تكون شمولية ومتكاملة.

وأوضح في مداخلة له بعنوان: "أي مقاربة لحفظ تماسك المجتمع في معادلة تجريم- تقنين الإجهاض"، أن هذه الظاهرة تتداخل فيها عوامل اقتصادية واجتماعية وتربوية ودينية وحقوقية، وهو ما يحتم على المتدخلين أن يفكروا في حل شامل للموضوع.

 

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

النالي يؤكّد أن الإجهاض جريمة والمغرب لم يصادق على أي اتفاقية دولية تبيحه النالي يؤكّد أن الإجهاض جريمة والمغرب لم يصادق على أي اتفاقية دولية تبيحه



إلهام شاهين تتألق بإطلالة فرعونية مستوحاه من فستان الكاهنة "كاروماما"

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 19:04 2024 الأحد ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والحريديم في تل أبيب
المغرب اليوم - مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والحريديم في تل أبيب

GMT 07:38 2024 الأحد ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

وزير الصحة يُشير أن نصف المغاربة يعانون من اضطرابات نفسية
المغرب اليوم - وزير الصحة يُشير أن نصف المغاربة يعانون من اضطرابات نفسية

GMT 07:41 2024 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

إكس" توقف حساب المرشد الإيراني خامنئي بعد منشور بالعبرية

GMT 13:43 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 04:29 2024 الأحد ,20 تشرين الأول / أكتوبر

ارتفاع عجز الميزانية الأميركية إلى 1,8 تريليون دولار

GMT 18:37 2020 الإثنين ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

ابتعد عن النقاش والجدال لتخطي الأمور وتجنب الأخطار

GMT 15:47 2024 الأربعاء ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

إطلاق أول قمر اصطناعي مطور من طلاب جامعيين من الصين وروسيا

GMT 17:45 2023 الأحد ,30 إبريل / نيسان

لون الغرفة يؤثر على نومك وجودته

GMT 09:15 2018 الجمعة ,12 تشرين الأول / أكتوبر

سعر ومواصفات رينو كابتشر S-Edition في فرنسا

GMT 20:27 2020 السبت ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

ألسنة النيران تلتهم حماما شعبيا بالكامل نواحي أكادير
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib