الرباط_ المغرب اليوم
صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب المغربى، على مشروع قانون رقم 97.12 يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، بعد إحالته مرفقا بتعديلات في بعض المواد من طرف مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية. وقال رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، خلال تقديمه لمشروع القانون المحال من طرف مجلس المستشارين، أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، إن التعديلات همت 23 مادة على شكل إضافات، أو تغيير بعض المصطلحات، أوتدقيقها، مع إضافة مادة واحدة وهي المادة 58. وأكد العلمي أن تعديلات النص المحال شملت على الخصوص المواد 2 و9 و18 و19 و24 و27 و32 و46 و57، وإضافة المادة 58.
وأبرز وزير الشباب والرياضة أن التعديل الذي لحق بالمادة 2 يتمثل في استعراض الأحكام التي يطبق في إطارها هذا القانون وهي “احترام المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” الموقعة في 19 أكتوير 2005 والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، المنشورة بالجريدة الرسمية، بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.45 الصادر في فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس/آب 2011”.)
وأبرز العلمي أن تعديل المادة 9 نص على “أن الادارة تحدد لائحة العقاقير والوسائل المحظورة طبقا للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة” بدلا من الصيغة السابقة التي كانت تشير إلى “أن الادارة المختصة تحدد لائحة العقاقير والوسائل المحظورة بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء واستشارة الهيئات الدولية المختصة في هذا المجال”.
وأوضح العلمي أن المادة 18 تحدثث عن النتيجة الايجابية للتحقيقات والأبحاث التي تقوم بها الوكالة التي “تبلغ كذلك للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والجامعة الدولية المعنية والهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات التي يتبع لها الرياضي الأجنبي عند الاقتضاء، وذلك وفق الكيفيات المحددة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات” حيث لم يكن هذا التفصيل موجودا في النص السابق للمادة. وأضاف أن المادة 24 انتقلت من استعمال عبارة مستشار قانوني متخصص في قانون الرياضة إلى مستشار قانوني له معرفة جيدة بالتشريع الرياضي، فيما أضيف للمادة 27 أن “كل عضو من أعضاء الوكالة وكل شخص آخر يجب عليه الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار أو القيام بأية مهمة داخل الوكالة والتي من شأنها أن تضعه في وضعية من وضعيات تنازع المصالح”.
وأشار الوزير الى أن تعديل المادة 32 تمثل في تحديد وضع النظام التأديبي على الخصوص في “المبادئ التي تحكم تدبير النتائج، والمسطرة المتبعة أمام المجلس التأديبي، وفترات التوقيف المطابقة لكل حالة من حالات خرق قواعد مكافحة المنشطات، وفترات التوقيف في حالة خروقات متعددة، وحالات الاقصاء والتخفيض ووقف تنفيذ فترة التوقيف. وختم الطالبي العلمي عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية باستعراض تعديلات كل من المادة 46 التي اعتبرت أن خرق قواعد مكافحة المنشطات من طرف قاصر بمشاركة الطاقم المؤطر له يمثل “خرقا جسيما” إلى جانب منع هذا الطاقم عن مزاولة أي نشاط مهني مدى الحياة كما كانت تنص على ذلك الصيغة السابقة، والمادة 57 التي نصت على أن التأويل المتعلق بقواعد مكافحة تعاطي المنشطات يرجع فيه إلى أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
وتضمنت المادة 58 التي تمت إضافتها كيفية دخول هذا القانون حيز التنفيذ عبر نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية. ويهدف مشروع هذا القانون إلى الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، ومكافحتها، والحفاظ على صحة الرياضيين، وحظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة، وقيمها المعنوية، وذلك عن طريق احداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر