الرباط - المغرب اليوم
من المرتقب أن يصادق المجلس الحكومي غدا الخميس على مشروع قانون جديد يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية.ويتمحور هذا المشروع حول تحديد الموارد البشرية الخاضعة لمقتضياته في تلك العاملة بالمجموعات الصحية الترابية، التي سيتم إحداثها بموجب قانون آخر، يرتقب أن تصادق عليه الحكومة.كما أقر هذا المشروع نظاما جديدا للتشغيل بموجب عقود يؤدي إلى ترسيم المتعاقد، وذلك علاوة على التوظيف النظامي.
في هذا الصدد، نص مشروع القانون، على أنه “يتم توظيف مهنيي الصحة بناء على الحاجيات الحقيقية للمجموعات الصحية الترابية من الموارد البشرية، وفق مسطرة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين، ووفق مبدأ الاستحقاق والشفافية، لاسيما حسب مسطرة المباراة”.ويمكن كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك اللجوء إلى التشغيل بموجب عقود لمدة محددة قابلة للتجديد. ويتم هذا التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح، ويمكن أن يؤدي إلى ترسيم المتعاقد.
وسيتم تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود، وكذا الترسيم، بنص تنظيمي، كما تحتسب المدة التي يقضيها الإطار الصحي كمتقاعد لأجل الترقي والتقاعد في حالة الترسيم.من جهة أخرى، يسعى هذا المشروع إلى تقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به.
وفي هذا الإطار، نص المشروع ذاته على تمتع مهنيي الصحة بحماية الإدارة من كل تهديد أو اعتداء كيفما كان شكله، قد يتعرضون له أثناء ممارستهم وظيفتهم أو بمناسبة ممارستها؛ وتعوض الإدارة إذا اقتضى الحال الضرر الناتج عن ذلك، إذ تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر.
أما في حالة متابعة مهنيي الصحة من طرف الغير من أجل خطأ مرفقي فإن الإدارة تحل محلهم في أداء التعويضات المدنية المحكوم بها ضدهم، طبقا للتشريع الجاري به العمل. كما يتمتع مهنيو الصحة بالحماية من الأمراض والأخطار المهنية التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال مزاولتهم مهامهم أو بمناسبة مزاولتها.
من جهة أخرى، نص مشروع القانون المذكور على استفادة مهنيي الصحة من أجرة تتكون من جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات المخولة لهم بموجب الأنظمة الأساسية الخاصة المطبقة عليهم، وجزء متغير يخول وفق المبالغ والشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، على أساس الأعمال المهنية المنجزة.
إلى ذلك، نص مشروع القانون على “تمتع مهنيي الصحة بحرية الرأي والتعبير والفكر، ضمن الحدود والمجالات التي يكفلها الدستور، وما يفرضه احترام واجب السر المهني وأخلاقيات المهنة”؛ كما نص على “منع التمييز بين مهنيي الصحة بسبب آرائهم وانتماءاتهم السياسية والنقابية أو على أساس الجنس أو اللون أو الأصل العرقي أو الحالة الصحية أو أي وضع شخصي”.
كما فصل مشروع المرسوم بين الانتماء النقابي أو السياسي أو الجمعوي والمسار المهني لكل موظف، إذ نص على أنه “لا يمكن أن يترتب عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية أو جمعية أي تأثير على المسار المهني”.
قد يهمك ايضاً
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر