الرباط - المغرب اليوم
صادقت الحكومة وبعدها البرلمان على مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وهو الأمر الذي يؤطره بمقتضيات خاصة عندما يتعلق الأمر بالقوانين التي يجب المصادقة عليها بين دورتي البرلمان.
المرسوم بقانون، الذي جاء في ظروف استثنائية يمر منها المغرب، استند في الشق المرتبط بالمصادقة على الفصل 81 من الدستور الذي ينص على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية".
وحدد الفصل مسطرة التشريع بكونه "يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام إلى قرار مشترك بينهما في شأنه، وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب".
وفي هذا الصدد، اعتبر رشيد لزرق، الباحث في القانون الدستوري، أن "تفويض البرلمان وفق الفصل 81 لا يحب أن يفهم بكونه شيكا على بياض حسب ما يعتقده الكثيرون"، مضيفا أن "هذا الأمر مقيد بموضوعه ومدته الزمنية، فضلا عن مراقبة بعدية تمارس من البرلمان على المراسيم التي يصدرها رئيس الحكومة".
وفي الوقت الذي دعا فيه لزرق، إلى اليقظة كي لا يتم "استغلال الوضع الراهن للظفر بصلاحيات دستورية تضيق على الحقوق والحريات تحت عباءة المصلحة الوطنية"، سجل أن "الوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد تتطلب تدخلا عاجلا وإجراءات استثنائية لا بد للحكومة أن تتخذها"، مبرزا "أننا بين دورتين للبرلمانيين من جهة ومن جهة أخرى فإن تشريع هذه المقتضيات يقتضي السرعة؛ الأمر الذي استوجب على الجميع الخروج من منطق الحسابات السياسية الضيقة، وتقديم مصلحة البلاد، وضمان سرعة ونجاعة عمل الحكومة للتصدي لتداعيات وباء "كورونا"".
"مرسوم حالة الطوارئ الصحية وتحديد عقوبات على المخالفين يؤكد أننا أمام قرارات إدارية"، يقول لزرق الذي أكد أن "المصادقة عليه تعد الشرط الرئيسي لسريان عقوبات المخالفين للمرسوم"، مبرزا أنه "سمي بمرسوم طوارئ بغاية إثارة الانتباه من جهة، ومن جهة أخرى إشارة بكونه مؤقت لأمور طارئة. وعليه، فإنه بزوال خطر الفيروس لن يعود هناك أي مبرر لاستمرار هذه الحالة المؤقتة".
يذكر أن المرسوم بقانون، الذي قدمه وزير الداخلية، يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس "كوفيد 19"، ويشكل السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ وتطبيق كافة التدابير المناسبة والملائمة في ظل الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها المملكة لحماية المواطنين من هذا الوباء والحد من انتشاره.
ونص مشروع المرسوم على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
قد يهمك ايضا:
مصطفى الشناوي يراسل وزير الداخلية المغربي بشأن معاناة أساتذة التعليم الفني في البيضاء
وزير الداخلية المغربي يُراسل الولاة لاتخاذ عددٍ من الإجراءات بسبب "كورونا"
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر