الدار البيضاء - جميلة عمر
أكّد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن استخدام الألعاب النارية والمفرقعات ممنوع قانونًا لاعتبارات عدة على رأسها البيئة.
وأضاف أنه "لا يمكن التساهل مع الأعمال التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير، وأن الحالات التي سجلت بشأن إحراق العجلات المطاطية أو الذين استعملوا مفرقعات عاشوراء، سيطبق في حقهم القانون بشكل حازم".
يذكر أن القانون رقم 22.16 المتعلق بـ"تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية"، نص في المادة 54 منه، على أنه يعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50 ألف و500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يحوز، من دون مبرر قانوني، مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى المدينة، وكل من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
وتنص المادة الثانية من القانون الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 6694، على إحداث لجنة وطنية للمتفجرات، من بين مهامها "إبداء رأيها فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والمحالة عليها من طرف الإدارة"، والقيام بدراسة المقررات الصادرة عن اللجان الإقليمية للمتفجرات
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر