الدار البيضاء ـ جميلة عمر
وجهت "هيومن رايتس ووتش" رسالة إلى حكومة "بن كيران", تناولت فيها فشل الشرطة والنيابة العامة والقضاء وغيرها من السلطات في منع العنف الأسري, ومعاقبة المعتدين ومساعدة الناجيات، وعن سبب عدم تعامل المسؤولين مع العنف الأسري بشكل فعال
وحسب "هيومن رايتس ووتش"، أنه خلال أيلول/سبتمبر (2015)، قابلت المنظمة (20) امرأة, وفتاة, تعرضن إلى العنف الأسري، قلن إنهن تعرضن إلى اللكم والركل والحرق والطعن والاغتصاب، وغير ذلك من أعمال العنف، على يد أزواجهن وشركائهن وأفراد آخرين من العائلة، كما قابلت كذلك محامين ونشطاء في مجال حقوق المرأة وممثلين عن منظمات تقدم الإيواء وخدمات أخرى للناجيات من العنف الأسري، ودعا المغرب إلى تعزيز واعتماد مشاريع قوانين من شأنها توفير حماية أفضل لضحايا العنف الأسري
وأشارت المنظمة إلى أن المغرب قام بخطوات في إتجاه تبني إصلاحات قانونية لمواجهة العنف الأسري، وتوجد الآن (3) مشاريع قوانين قيد الدراسة، أحدها مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، يتضمن أحكاما خاصة بالعنف الأسري، أعدته كل من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل والحريات، وأرسل لمجلس الحكومة للمراجعة في سنة (2013)، و يخضع مشروع القانون الآن للتحديث، ولكنه لم يخرج للعلن بعد، كما توجد مشاريع قوانين أخرى ستدخل تعديلات خاصة بالعنف ضد النساء على القانون الجنائي
وستحدد هذه التعديلات جرائم العنف الأسري, وقواعد الأدلة المتعلقة بها، وفي رسالة وجهتها إلى الوزارتين، عاينت “هيومن رايتس ووتش” وجود جوانب إيجابية في مشاريع القوانين، ولكن أيضا قد ترجع حقوق المرأة إلى الوراء إن تم تبنيها
ومن الأحكام الإيجابية التي تضمنها مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء تلك المتعلقة بتدابير الحماية، مثل إبعاد المعتدي عن المنزل أو منعه من الاتصال بالضحية، وتعرف هذه التدابير بـ”الأوامر الزجرية”، وتوسع أحكام أخرى نطاق التنسيق بين وحدات الوكالات الحكومية المختصة في توفير حاجيات النساء والأطفال، من جهة، واللجان التي تعمل على شؤون المرأة والطفل من جهة أخرى
وحثت, "هيومن رايتس ووتش" الحكومة المغربية على تحسين هذه المشاريع بإضافة إجراءات قضائية طارئة أو على مدى أبعد، توفر الحماية للضحايا، ويجب أن يتضمن مشروع القانون تعريفا محددا للعنف الأسري، وتحديد واجبات الشرطة والنيابة العامة والقضاء وغيرها من السلطات المختصة في قضايا العنف الأسري، وتجريم الاغتصاب الزوجي، كما على الحكومة تقديم أو تمويل الخدمات الأساسية لضحايا العنف الأسري، بما يشمل الملاجئ، حسب المنظمة
من جهة أخرى خلص بحث وطني أعدته المندوبية السامية للتخطيط حول النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين (18) و(65) سنة إلى أن الثلثين منهن – أي (62.8) في المائة – تعرضن لعنف جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي خلال عام (2009)، وتحدثت (55) بالمائة من مجموع النساء اللاتي شملتهن الدراسة عن التعرض للعنف "الزوجي"، و(13.5) في المائة عن التعرض للعنف "العائلي"، ولم تبلغ سوى (3) في المائة فقط من النساء اللاتي تعرضن للعنف الزوجي السلطات عنه
وقالت إن معظم الناجيات من العنف الأسري اللاتي قابلتهن "هيومن رايتس ووتش" إنهن حاولن الحصول على مساعدة الشرطة أو النيابة العامة أو المحاكم، لكن الكثير منهن قلن إن أعوان الشرطة رفضوا تسجيل شهاداتهن، ولم يحققوا فيها، ورفضوا اعتقال المشتبه بتورطهم في العنف الأسري، حتى بعد أن أمرتهم النيابة العامة بذلك، في بعض الحالات، كل ما فعلته الشرطة هو أنها طلبت من الضحايا العودة إلى من اعتدى عليهن
وفي العديد من الحالات، ذهبت النساء إلى النيابة العامة، ولكن القضاء لم يوجه أي تهم، ولم يتواصل مباشرة مع الشرطة، فقط أمر الضحايا أن يرجعن إلى الشرطة ومعهن وثائق تطالب بفتح تحقيق واعتقال المعتدين، وفي بعض هذه الحالات، لم تتابع الشرطة التحقيق، فتاهت النساء ذهابا وإيابا بين الشرطة والنيابة العامة.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر