الرباط-سناء بنصالح
قال وزير الداخلية محمد حصاد، إن الغاية من المقتضيات الجديدة لمشروع القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، تتمثل في توضيح الرؤية لدى الفاعلين السياسيين وعموم المواطنين في مجال حصر اللوائح التي ستعتمد لإجراء الاقتراع.
وأوضح حصاد، في معرض تقديمه لمشروع القانون رقم 16-02 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 11-57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، أن هذا المشروع يوضح الرؤية في مجال حصر اللوائح التي ستعتمد لإجراء الاقتراع، سواء في ما يخص تحديد التاريخ النهائي لتقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد، أو في ما يتعلق بالفترات المخصصة لدراسة هذه الطلبات وعرض نتائج مداولات اللجان الإدارية على أنظار العموم، وتبليغ قرارات الرفض أو الشطب إلى أصحابها، والمنازعة في هذه القرارات، وبت المحاكم في الطعون المقدمة لديها وكذا تاريخ الحصر النهائي للوائح الناخبين التي ستسلم لمكاتب التصويت.
وأشار حصاد إلى أن التدابير المقترحة في هذا المشروع تجد أساسها في العبر المستخلصة من الانتخابات العامة الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر 2015 والصعوبات التي أبانت عنها، مؤكدا أنه لن يتم مستقبلا اعتماد المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، بل سيصبح الأمر أوتوماتيكيًا.
وأبرز المتحدث ذاته أن المقاربة المعتمدة في مشروع القانون تهم بالأساس كيفية حصر الهيئة الناخبة المدعوة للمشاركة في الاقتراع، مع تمكين المسجلين الجدد الراغبين في الترشح من تكوين ملفات ترشيحهم وإيداعها داخل الأجل القانوني وكذا توفير الأساس القانوني بالنسبة للأشخاص الذين رفضت طلبات قيدهم قصد تمكينهم من المنازعة في قرارات اللجان الإدارية عند الاقتضاء.
واقترح حصاد لهذه مشروع القانون تحديد تاريخ انتهاء فترة تقديم طلبات القيد وطلبات نقل القيد من طرف الفئات المعنية في اليوم السادس والأربعين السابق لتاريخ الاقتراع عوض اليوم الخامس عشر المنصوص عليها حاليًا، موضحًا أن الأمر يتعلق بطلبات التسجيل الواردة على اللجان الإدارية إما مباشرة أو عن طريق الموقع الإلكتروني، من داخل الوطن خارجه، بعد تاريخ حصر اللوائح في 31 مارس، بما فيها الطلبات التي يقدمها الشباب الذين بلغوا سن الرشد القانونية بعد حصر اللوائح الانتخابية أو الذين سيبلغون هذه السن في تاريخ الاقتراع، وكذا الطلبات المقدمة من طرف العاملين في المصالح العمومية أو مصالح الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية على إثر انتقالهم أو انتهاء خدمتهم .
وأبرز وزير الداخلية أن مشروع القانون يحدد فترة خمسة أيام لاجتماعات اللجان الإدارية لدراسة الطلبات المعروضة عليها وإجراء التشطيبات وتصحيح الأخطاء المادية، مع تحديد أجل ثلاثة أيام لتبليغ قرارات الرفض أو الشطب المعنيين بها، كما يحدد مدة خمسة أيام لإيداع الجدول التعديلي لتمكين العموم من الاطلاع عليه، وهي الفترة المخصصة أيضًا للطعن في قرارات اللجان الإدارية.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر