الرباط - المغرب اليوم
حدد مرسوم رقم 2.21.315 أنشطة مؤسسات التنشيط السياحي المستفيدة من التحفيزات الجبائية المنصوص عليها في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب.وصدر المرسوم الذي جاء في مادته الأولى "تحدد لائحة أنشطة مؤسسات التنشيط السياحي المستفيدة من الإعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضريبة بأسعار مخفضة المنصوص عليها في المادتين 6 ( I" - باء" - °3 ) و31 ( I" - باء" - °2 ) من المدونة العامة للضرائب"، بالجريدة الرسمية أخيرا، وأسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم.وأفاد عبد المنعم مجد، كاتب وباحث في المالية العامة والضرائب، أنه في ما يتعلق بالمادة السادسة من القانون رقم 06-43 المتعلق بالمدونة العامة للضرائب والتي تحدد الإعفاءات بالنسبة للضريبة على الشركات "نجد أن المنشآت الفندقية تتمتع عن مؤسساتها الفندقية في ما يتعلق بشق الأساس الخاضع للضريبة على الشركات و المطابق لرقم أعمالها الذي تم تحقيقه بعملة أجنبية تم تحويلها إلى المغرب بصفة فعلية مباشرة، بالإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية التي تم إنجاز أول عملية بعملة أجنبية خلالها كما تستفيد من فرض الضريبة على الشركات بالأسعار التي تم تحديدها في المادة 19 من المدونة العامة للضرائب بعد انصرام مدة الخمس سنوات السالفة الذكر، كما يمكن أن تستفيد هذه المؤسسات من نفس التحفيزات الجبائية في حالة تحويل رقم المعاملات المحقق بعملة أجنبية عن طريق وكالات الأسفار أو شركات تدبير الإقامات العقارية للإنعاش السياحي أو مؤسسات التنشيط السياحي".
وأوضح مجد أنه بالنسبة لمقتضيات المادة 31 من المدونة العامة للضرائب فهي تتعلق بالإعفاءات وفرض الضريبة على الدخل بالسعر المخفض وتنص على "تخفيض قيمة الضريبة على الشركات حيث تتمتع مؤسسات التنشيط السياحي بالإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل لمدة خمس سنوات ويتم فرض الضريبة بعد انصرام هذه المدة طبقا للأسعار التي تم تحديدها في المادة 73 من المدونة العامة للضرائب".
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
"اتحاد الغرف السياحية" يؤكد تدريب 8435 من العاملين بالمنشآت الفندقية
فنادق الأربع نجوم في أبو ظبي تستقبل 552 ألف نزيل خلال 4 شهور من 2018
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر