الرباط - كمال العلمي
بلغ عدد شكايات العنف ضد النساء التي تمت معالجتها من قبل اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالدائرة الاستئنافية بالرباط حوالي 588 شكاية، وذلك منذ دخول القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ.
وقدمت رئيسة الخلية الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، لمياء بن سلامة، أمس الخميس بالرباط، خلال لقاء تمحور حول “خمس سنوات من تطبيق القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، عرضا مفصلا بسطت خلاله عدد الشكايات المسجلة على مدى خمس سنوات، التي توزعت على 130 شكاية خلال 2019، و95 خلال 2020، و145 خلال 2021، و129 في 2022، و106 شكايات خلال 2023.
وتطرقت بن سلامة إلى عدد شكايات العنف المنجزة خلال هذه الفترة حسب نوع الاعتداء، وتوزعت ما بين 284 شكاية تتعلق بالاغتصاب، و54 محاولة الاغتصاب، و53 شكاية تهم الاحتجاز والاختطاف، و27 شكاية تتعلق بهتك العرض، و16 تتعلق بمحاولة القتل، و15 شكاية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى إعاقة مستدامة، و15 شكاية تهم الاتجار بالبشر، وشكاية واحدة تهم القتل و140 شكاية تتعلق بعنف من نوع آخر.
من جهة أخرى ذكرت المسؤولة القضائية بمختلف التدابير الحمائية التي تقوم بها اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، الهادفة إلى تحقيق التكفل الناجع بالمرأة، مشيرة إلى أن اعتماد القانون 13-103 من شأنه مساعدة المتدخلين في المجال لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العنف ضد النساء.
وفي كلمة خلال افتتاح هذا الاجتماع، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، عبد العزيز راجي، أن القانون 13-103 شكل إضافة نوعية عززت الحماية الجنائية للمرأة، مشيرا إلى أن المغرب اعتمد بموجب هذا القانون آليات كفيلة بضمان التكفل بالنساء ضحايا العنف، تماشيا مع مختلف الاتفاقات الدولية في هذا المجال المصادق عليها من قبل المملكة.
وسجل راجي أن الممارسة العملية لمقتضيات هذا القانون بعد مرور خمس سنوات على صدوره أبانت مع ذلك عن العديد من الصعوبات والإكراهات التي تم رصدها من خلال تتبع عمل النيابات العامة.
وأجمعت مداخلات أعضاء اللجنة الجهوية الذين يمثلون نواب وكلاء الملك رؤساء الخلايا المحلية لدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية الرباط، وكذا ممثلي الخلايا بمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، وممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات وهيئات أخرى، على الصعوبات والإكراهات التي أفرزتها الممارسة العملية للقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خاصة في الجوانب المرتبطة بالتدابير الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف.
ويتيح القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء إطارا قانونيا شاملا خاصا بمحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة. ويهدف هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018 إلى توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، من خلال أربعة أبعاد، تهدف إلى ضمان الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب والتكفل الجيد بالضحايا.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تؤجل ملف “قضية تذاكر مونديال قطر”
البراءة لمتهمين بتهريب 27 طناً من المخدرات في طنجة
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر