الرباط - كمال العلمي
حكمت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لصالح موظف طالب زوجته المقاولة بنسبة من الأموال المكتسبة، وقضت بجعل نسبة المساهمة 74 بالمائة من الأموال المكتسبة، بعدما كانت قضت في حكم سابق بـ24 بالمائة.يأتي هذا الحكم، الصادر أول أمس الأربعاء، في إطار المادة 49 من مدونة الأسرة، التي أعطت للزوجين حق تدبير واستثمار أموالهما عند إبرام عقد الزواج أو بعده، من خلال إبرام اتفاق خاص ينظم ذلك خارج عقد الزواج.
وقدم الزوج دعوى اقتسام الأموال المكتسبة، في نهاية أكتوبر 2019، في الوقت الذي كانت فيه العلاقة الزوجية قائمة، وهوما يخالف مقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة التي حصرت حق المطالبة بتصفية هذه الأموال بعد انفصام هذه العلاقة سواء بالطلاق أو الوفاة.ومن شأن هذا الحكم الحديث أن يثير نقاشا وتساؤلات وسط الحركة النسائية، خصوصا وأن الزوج سبق له الإقرار في الملف المتعلق بأداء النفقة بكون المبلغ المحكوم به جد مبالغ فيه مقارنة مع دخله، قبل أن تحكم محكمة الاستئناف بهذه النسبة من الأموال المكتسبة.
وأوضح الزوج الموظف في مقاله الاستئنافي أنه ساهم بغلاف مالي يفوق 3 ملايين درهم من أجل إنجاز المشروع الذي تديره زوجته، وهو ما تعارض وفق مقال استئنافي لدفاع الزوجة مع ما تقدم به الزوج أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء في المقال الرامي إلى أداء النفقة، إذ أورد أن دخله لا يتجاوز 4000,00 درهم شهريا.
وخلف هذا الحكم استغرابا لدى الزوجة، التي اعتبرت أن هناك تناقضا صارخا بين زعمه التوفر على القدرة المادية التي تؤهله لضخ مبلغ مهم قدره 3 ملايين درهم في المشروع الذي يتحدث عن كونه ساهم في إنجازه، وبين إفاداته أمام المحكمة الاجتماعية بتدهور وضعه المادي إلى الحد الذي لا يقدر معه حتى على أداء تكاليف تمدرس أبنائه.وسجلت الزوجة أن المعني بالأمر يريد حرمانها من المشروع الذي أشرفت على إنجازه وتفاصيله وسهرت على تطويره دون أي مساهمة من الزوج، الذي أورد في ملف النفقة أنها ميسورة الحال وأنها كانت تؤدي واجبات تمدرس الأبناء وهي المالكة للشركة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
تأجيل النظر في قضية "أحداث العين السخونة" في تونس
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر