الرباط - عمار شيخي
يُشكّل مجلس النواب، في مستهل الفترة النيابية على أساس التمثيل النسبي للفرق والمجوعات النيابية عملا بمقتضيات الفصل 19 من الدستور، وتنص المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن المعارضة تساهم في الشُعب الدائمة وفي الأنشطة الدبلوماسية للمجلس، بما لا يقل عن نسبة تمثيلها، طبقا لأحكام الفصل 10 من الدستور. بينما تنص المادة 82 على أنه "إذا قرر مكتب المجلس انتداب من يمثل المجلس في المنظمات والمؤتمرات أو إرسال وفود من النواب للمشاركة في الملتقيات، فإن تشكيل الوفود يتم مع مراعاة مبدأ المناصفة في اختيار ممثليها. وإذا كان الوفد المطلوب تعيين أعضائه يقل عدد أفراده عن عدد الفرق التي يتكون منها المجلس، فإن تعيين أعضاء ذلك الوفد يكون بصفة دورية، مع مراعاة التمثيل النسبي للفرق.
وتنص المادة 83 على أن رئيس الوفد، يقدم على إثر كل مهمة لمكتب المجلس تقريرا مكتوبا داخل أجل أسبوع، ويقرر المكتب بشأنه ما يراه مفيدا. كما تشير المادة 86 من النظام الداخلي، إلى أن أسماء جميع الأعضاء الذين اختارهم المجلس للنيابة عنه في اللجان أو الهيئات التابعة للحكومة، وكذالك لدى المنظمات الجهوية والدولية، أو في الوفود النيابية إلى الخارج، تُنشر في الجريدة الرسمية والنشرة الداخلية للمجلس، والموقع الإلكتروني للمجلس.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر