الرباط - عمار شيخي
ينظم المشرع المغربي، عمل اللجان الدائمة لمجلس النواب، وتنص المادة 63 من نظامه الداخلي، على أنه "يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناءً على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب"، وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.
ويجوز للفرق النيابية أن تنتدب عنها ممثلاً أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، ويتعين على رئيس المجلس أن يسهر على توفير الشروط الضرورية لقيام أعضاء اللجان بمهامهم بما في ذلك السعي لحصولهم على الوثائق والبيانات اللازمة لذلك، وتشير المادة 64 من النظام، إلى أن "دراسة تقارير المهام الاستطلاعية المؤقتة تتم، بإحالة تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس، بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية، داخل أجل لا يتعدى ستين يومًا من انتهاء المهمة"، كما "تجري مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية داخل اللجنة، وتستدعى الحكومة لحضور المناقشة؛ وتتولى اللجنة الدائمة إعداد تقرير حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية؛ ويحال تقرير اللجنة رفقة تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه، وفي حالة رفع تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة لمناقشته، يمكن للحكومة حضور الجلسة للإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بمناقشة التقرير المذكور.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر