قرارات المجلس الدستوري المغربي للسنة التشريعية 20152016
آخر تحديث GMT 14:04:39
المغرب اليوم -
سقوط نحو 300 قتيل في اشتباكات عنيفة بين قوات سورية الديمقراطية وفصائل مسلحة مدعومة من تركيا في محيط سد تشرين وزارة الصحة في غزة تكشف أن عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 45,259 شهيداً و107,627 مصاباً من 7 أكتوبر 2023 تسجيل 76 حالة وفاة و768 إصابة جراء إعصار شيدو الذي ضرب مقاطعات "كابو" و"ديلغادو" و"نابولا" و"نياسا" في شمال موزمبيق زلزال متوسط بقوة 5.3 درجة غرب يضرب جنوب إفريقيا تكريم الفنان الكوميدي محمد الخياري في الدورة العاشرة لمهرجان ابن جرير للسينما وفاة الفنان المغربي القدير محمد الخلفي عن عمر يناهز 87 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45227 شهيد و107573 جريح منذ السابع من أكتوبر 2023 توقف مؤقت للعمليات في مطار قازان الروسي إثر هجوم أوكراني ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الأرضي إلى 40 شخصاً في أوغندا المكتب الحكومي لدولة فلسطين تعلن احصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 440
أخر الأخبار

قرارات المجلس الدستوري المغربي للسنة التشريعية 2015-2016

المغرب اليوم -

المغرب اليوم - قرارات المجلس الدستوري المغربي للسنة التشريعية 2015-2016

المجلس الدستوري المغربي
الرباط - أمين مرجون

السنة التشريعية 2015-2016
القرار رقم 1003/16 صادر  بتاريخ الأربعاء 1 يونيو/حزيران2016

أولا - يُصرّح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد علي اليازغي، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي اجري في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 ، في نطاق الجزء الثاني من اللائحة الانتخابية الوطنية، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد اخر منتخب فيها لشغل المقعد الشاغر، و ذلك طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

 ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة  من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة و الى السيد رئيس مجلس النواب، و بنشره في الجريدة الرسمية.

القرار رقم 1000/16 صادر بتاريخ 27 مايو/آيار 2016
اولا- يُصرّح بأن القانون التنظيمي رقم 90.15 المتعلق بمجلس الوصاية مطابق للدستور، مع مراعاة التفسير الوارد بشان المادة 9 (الفقرة الاولى) و المادة 12.

 ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة، و بنشره في الجريدة الرسمية.

القرار رقم 997/16صادر بتاريخ الثلاثاء 10 مايو/أيار 2016
أولا: يُصرّح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد محمد اشرورو، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بالدائرة الانتخابية المحلية "الخميسات-اولماس" (إقليم الخميسات)، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

القرار رقم 995/16 صادر بتاريخ 27 ابريل /نيسان 2015
 اولا - يُصرّح بإثبات تجريد السيد حاميد البهجة، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "تارودانت الشمالية"(اقليم تارودانت ، من صفة عضو بهذا المجلس، و بشغور المقعد الذي يشغله فيه ، و يُؤمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لمقتضيات البند رقم 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

 ثانيا-  يُؤمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة و السيد رئيس مجلس النواب و الطرف المعني، و بنشره في الجريدة الرسمية.

القرار رقم 992/16 صادر بتاريخ 15 مارس /أذار2016
  أولا- يُصرّح :1- بأن عبارة "بصفة خاصة " الواردة في الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، و ما ور15د في البند الأول من نفس الفقرة من " إخلال القاضي بواجب الاستقلال و التجرد و النزاهة و الاستقامة"، و ما تضمنه المقطع الثاني من البند التاسع من نفس الفقرة من " او الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية"، مخالف للدستور.

2-  بأن المواد 35 و 43 و 72 و البندين الثاني و الثالث من الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون التنظيمي المذكور، ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المسجلة بشأنها.

3-  بأن باقي مقتضيات هذا القانون التنظيمي، ليس فيها ما يخالف الدستور.

4-      بأن عبارة "بصفة خاصة " الواردة في الفقرة الثانية، و البند الأول من هذه الفقرة، و المقطع الثاني من البند التاسع من نفس الفقرة من المادة 97 المذكورة أعلاه، المصرح بعدم مطابقتها للدستور، يمكن فصلها عن أحكام هذه المادة، و يجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، باستثناء هذه المقتضيات، ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، و بنشره في الجريدة الرسمية. 

القرار رقم 991/16صادر بتاريخ 15 مارس /أذار 2016
 اولا - يُصرّح بأن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلامي للسلطة القضائية ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظة المسجلة على كل من المادة 54 (الفقرة الاخيرة) و المادة 110 منه.

 ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة، و بنشره في الجريدة الرسمية. 

نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم 10 مارس/اذار 2016
اسفرت الانتخابات الجزئية لملأ مقعد شاغر بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية افران التابعة لاقليم افران، عن انتخاب المرشح السيد وبناصر خرموشي من حزب الحركة الشعبية لشغل المقعد النيابي المذكور

القرار رقم 985/15 صادر بتاريخ 09 فبراير /شباط 2016
   اولا - يُصرّح بإثبات تجريد السيد محمد كاريم، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "اسفي،- اقليم اسفي : من صفة عضو بهذا المجلس، و بشغور المقعد الذي يشغله فيه مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد اخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة و السيد رئيس مجلس النواب و الطرف المعني، و بنشره في الجريدة الرسمية

القرار رقم 978/15 صادر بتاريخ 19 ديسمبر2015صادر بتاريخ السبت 19 دجنبر 2015
 اولا - يُصرّح بإثبات تجريد السيد حسن الدرهم، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "وادي الذهب - وادي الذهب  : من صفة عضو بهذا المجلس، و بشغور المقعد الذي يشغله فيه مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد اخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة و السيد رئيس مجلس النواب و الطرف المعني، و بنشره في الجريدة الرسمية

القرار رقم 979/15 صادر بتاريخ 19 ديسمبر2015صادر بتاريخ السبت 19 دجنبر 2015
 اولا - يُصرّح بإثبات تجريد السيد طارق القباج، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "اكادير- اداوتنان،- اقليم كادير- اداوتنان : من صفة عضو بهذا المجلس، و بشغور المقعد الذي يشغله فيه مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد اخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة و السيد رئيس مجلس النواب و الطرف المعني، و بنشره في الجريدة الرسمية.

·         لقرار رقم 976/15 صادر بتاريخ 19 ديسمبر2015صادر بتاريخ السبت 19 دجنبر 2015

 اولا - يُصرّح بإثبات تجريد السيد نبيل بلخياط بنعمر، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "افران- اقليم افران : من صفة عضو بهذا المجلس، و بشغور المقعد الذي يشغله فيه مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد اخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة و السيد رئيس مجلس النواب و الطرف المعني، و بنشره في الجريدة الرسمية.

·         القرار رقم 977/15 صادر بتاريخ 19 ديسمبر2015صادر بتاريخ السبت 19 دجنبر 2015

 اولا - يُصرّح بإثبات تجريد السيد زين العابدين حواص ر، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "برشيد - اقليم برشيد : من صفة عضو بهذا المجلس، و بشغور المقعد الذي يشغله فيه مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد اخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيق لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة و السيد رئيس مجلس النواب و الطرف المعني، و بنشره في الجريدة الرسمية

·         القرار رقم 978/15 صادر بتاريخ 19 ديسمبر2015صادر بتاريخ السبت 19 دجنبر 2015

 اولا - يُصرّح بإثبات تجريد السيد حسن الدرهم، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "وادي الذهب - وادي الذهب  : من صفة عضو بهذا المجلس، و بشغور المقعد الذي يشغله فيه مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد اخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ، ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة و السيد رئيس مجلس النواب و الطرف المعني، و بنشره في الجريدة الرسمية

·         السنة التشريعية 2014-2015

لقرار 973/15 صدر بتاريخ 06 اكتوبر 2015صادر بتاريخ الثلاثاء 6 أكتوبر 2015

 اولا - يقر تجريد السيد عبد النبي بعوي، المنتخب سابقا عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية "وجدة-انكاد"(عمالة وجدة -انكاد) ، من صفة عضو بهذا المجلس، ويصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد اخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلي النواب ثانيا - يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة و السيد مجلس النواب و الطرف المعني، و بنشره بالجريدة الرسمية

·         القرار رقم 972/15 صادر بتاريخ الاثنين 21 شتمبر 2015

 اولا- يُصرّح بإثبات تجريد السيد شبعتو، المنتخب عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية"ميدلت" (اقليم ميدلت) من صفة عضو بهذا المجلس، و بشغور المقعد الذي يشغله فيه، مع دعوة المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد اخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر،تطبيقا لمقتضيات المادة90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب  ثانيا-يامر بتبليغ نسخة من قراره هذا الى السيد رئيس الحكومة و السيد رئيس مجلس النواب و الطرف المعني، و ينشره في الجريدة الرسمية

·         قرار رقـم 15/969 صادر بتاريخ الأحد 12 يوليو/تموز2015

أولا- يُصرّح بأن الفقرة الثانية المضافة، بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 33.15، إلى المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11المتعلق بالأحزاب السياسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر2011)، التي تنص على أنه "يعتبر كل عضو في وضعية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، في مفهوم هذا القانون التنظيمي، إذا قرر الحزب وضع حد لانتمائه إليه، وذلك بعد الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن واستنفاد مسطرة الطعن القضائي عند الاقتضاء" غير مطابقة للدستور؛ ثانيا - يُصرّح بأن باقي مقتضيات القانون التنظيمي رقم 33.15 القاضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، مطابق للدستور؛ ثالثا - يُصرّح بأن الفقرة الثانية المضافة إلى المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، بموجب المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 33.15، المصرح بعدم مطابقتها للدستور، يمكن فصلها من مقتضيات هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 33.15 بعد حذف الفقرة المذكورة؛

·         قرار رقـم 15/970 صادر بتاريخ الأحد 12 يوليو/ تموز 2015

أولا-   يُصرّح بأن القانون التنظيمي رقم 34.15 القاضي  بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن التغييرات والتتميمات المدخلة على المواد 76 و77 (الفقرة الأولى) و85 (الفقرة الثانية) و92 (الفقرة المضافة) و128 المكررة و134 (الفقرة الأولى) و138 (الفقرة الثالثة المضافة) و141؛

·         قرار رقـم 15/971 صادر بتاريخ الأحد 12 يوليو/تموز2015

أولا- يُصرّح بأن التعديلات المدخلة بموجب القانون التنظيمي رقم 32.15 على المادتين الأولى و70 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) مطابقة للدستور؛

·         قرار رقـم 15/966 صادر بتاريخ الثلاثاء 30 يونيو/حزيران 2015

أولا- يصرّح:-       أن ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، من أنه "يعتبر عضو مجلس الجهة من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية" غير مطابق للدستور؛-       أن ما ينص عليه البند الأخير من المادة 121 من أنه من بين الشروط التي يجب على الجمعيات استيفاؤها لتقديم عرائض إلى مجلس الجهة: "أن تكون الجمعية متوفرة على فروع قانونية في كل أقاليم الجهة" غير مطابق للدستور؛ثانيا - يُصرّح بأن باقي مواد القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات مطابق للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن المادتين 8 (الفقرة الأولى) و127؛ثالثا - يُصرّح بأن الفقرة الأخيرة من المادة 54 والبند الأخير من المادة 121 المصرح بعدم مطابقتهما للدستور يمكن فصل كل منهما عن باقي مقتضيات المادتين المذكورتين، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات بعد حذف المقتضيات المذكورة؛

·         قرار رقم 15/967 صادر بتاريخ الثلاثاء 30 حزيران/يونيو 2015

أولا- يُصرّح بأن ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 52 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، من أنه "يعتبر عضو مجلس العمالة أو الإقليم من منظور هذا القانون التنظيمي في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه، بعد استنفاد مساطر الطعن الحزبية والقضائية" غير مطابق للدستور؛ ثانيا - يُصرّح بأن باقي مواد القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم مطابق للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبداها المجلس الدستوري بشأن المادتين 7 (الفقرة الأولى) و121 ؛ ثالثا - يُصرّح بأن الفقرة الأخيرة من المادة 52 المصرح بعدم مطابقتها للدستور يمكن فصلها عن باقي مقتضيات هذه المادة، ويجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم بعد حذف الفقرة المذكورة.

almaghribtoday
almaghribtoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قرارات المجلس الدستوري المغربي للسنة التشريعية 20152016 قرارات المجلس الدستوري المغربي للسنة التشريعية 20152016



إطلالات أروى جودة في 2024 بتصاميم معاصرة وراقية

القاهرة - المغرب اليوم

GMT 11:19 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

أفضل 10 وجهات سياحية شبابية الأكثر زيارة في 2024
المغرب اليوم - أفضل 10 وجهات سياحية شبابية الأكثر زيارة في 2024

GMT 10:20 2024 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

نصائح لاختيار قطع الأثاث للغرف متعددة الوظائف
المغرب اليوم - نصائح لاختيار قطع الأثاث للغرف متعددة الوظائف

GMT 16:06 2024 الخميس ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

منتجات لم يشفع لها الذكاء الاصطناعي في 2024

GMT 08:33 2017 الأربعاء ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

الطقس و الحالة الجوية في تيفلت
 
almaghribtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday almaghribtoday almaghribtoday
almaghribtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
almaghrib, Almaghrib, Almaghrib