تقدّم الفريق الحركي في مجلس النواب بمقترح قانون جديد، يقضي بإحداث نظام التعويض عن انعدام العمل.
وبرر رئيس الفريق تقديمه للمقترح المذكور، بكون المغرب لا يحيد عن الواقع العالمي العام، الذي تشكل فيه البطالة إشكالية بنيوية وظاهرة عالمية.
وأكدت ديباجة المقترح، على أن تداعيات كورونا الذي عرفته البلاد كباقي بلدان العالم، أثرت بشكل كبير على عدة مجالات وقطاعات، وعلى رأسها قطاع الشغل، حيث تؤكد كل المؤشرات ارتفاع حجم البطالة في المغرب مستقبلا.
ويتكون مقترح القانون من سبعة أبواب و18 مادة، تحدد طبيعة الفئة المستهدفة والمجالات التي يرمي المقترح إلى ملامستها.
وهذا النص الكامل لمقترح القانون كما تحصل الموقع على نسخة منه:
المملكة المغربية
البرلمان
مجلس النواب
مقترح قانون يقضي بإحداث نظام التعويض عن عدم الشغل
تقدم به محمد مبديع رئيس الفريق الحركي وباقي أعضاء فريقه.
تقديم
تعتبر البطالة إشكالية بنيوية لا تقتصر على بلد دون آخر، بل إنها ظاهرة عالمية، تتباين أرقامها بالارتفاع أو الانخفاض، وفق السياسات المنتهجة والاستراتيجيات والخطط المعتمدة، والمغرب بدوره لا يحيد عن الواقع العالمي العام.
وفي هذا الصدد، نسجل المجهودات التي بذلت على امتداد عقود من أجل امتصاص البطالة وتوفير فرص الشغل، وقد اتخذت هذه المجهودات صيغة إجراءات عملية، عبر مجموعة من الآليات التي تختلف من حيث زوايا التقييم، إذ أن البعض منها أعطى بعض النتائج المقبولة، فيما تتطلب آليات أخرى إعادة النظر والتجديد لتكون أكثر نجاعة من حيث المردودية والقابلية لاستقطاب فرص الشغل.
وأكيد أن تداعيات كورونا الذي عرفته بلادنا كباقي بلدان العالم، أثرت بشكل كبير على عدة مجالات وقطاعات، وعلى رأسها قطاع الشغل، حيث تؤكد كل المؤشرات ارتفاع حجم البطالة في بلدنا مستقبلا.
وفي هذا الإطار، نشير بأن الإجراءات التي اتخذتها بلادنا من خلال لجنة اليقظة الاقتصادية مهمة جدا، ومن ضمنها تخويل إعانات ومساعدات للأشخاص الذين توقفوا عن العمل في ظل هذه الجائحة، حيث أن الأرقام المعلن عنها بالنسبة للأشخاص الذين استفادوا أو الذين يوجدون في طور الاستفادة تعتبر دالة.
ومن هذا المنطلق، اتجه تفكيرنا في الفريق الحركي إلى اقتراح إطار قانوني من أجل استدامة هذه التعويضات، لاسيما بالنسبة للأشخاص غير المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي، حيث لا يستفيدون من نظام التعويض عن فقدان الشغل، ولا يستفيدون من أية آلية للدعم الاجتماعي. فهناك فئة في طور البحث عن الشغل كالخريجين حاملي الشواهد العليا من الجامعات، ومؤسسات التكوين، وهناك فلاحون صغار وحرفيون وتجار فقدوا شغلهم، وبالتالي، فإن مقترح القانون الذي نقترحه يتعلق بخلق هذا الإطار القانوني الدائم لتقديم تعويضات وإعانات لهذه الفئات وفق شروط وبناء على معايير اجتهدنا قدر الإمكان في بلورتها في المقترح التالي:
مقترح قانون
يقضي بإحداث نظام التعويض عن عدم الشغل
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى
يحدث وفق هذا القانون نظام خاص لمنح تعويضات لفائدة المغاربة ذكورا وإناثا يسمى "نظام التعويض عن عدم الشغل".
المادة 2
يهدف هذا النظام إلى تقديم إعانات مادية لفائدة الأشخاص البالغين المؤهلين للعمل، الذين يوجدون في طور البحث عن فرص الشغل، أو الذين فقدوا عملهم منذ شهر على الأقل.
الباب الثاني
المستفيدون
المادة 3
يستفيد من هذا النظام الأشخاص الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن فقدان الشغل، والذين لا يتقاضون أي تعويض مادي من أية مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة.
المادة 4
تحدد الفئات المستهدفة بناء على المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان.
المادة 5
يصرف تعويض خاص للأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، لمدة سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة.
يحدد مبلغ التعويض بنص تنظيمي.
المادة 6
يحدد تدبير هذا النظام بشكل مشترك بين السلطات الحكومية المعينة.
المادة 7
يمكن للأشخاص غير المشمولين بقاعدة البيانات الواردة في المادة 17 أدناه، أن يسجلوا أنفسهم في سجلات خاصة تحدث لهذا الغرض بالعمالات والأقاليم.
الباب الثالث
شروط الاستفادة
المادة 8
يستفيد الأشخاص المعنيون بهذا القانون، من التعويض المشار إليه في المادة 5 أعلاه، بناء على طلب نموذجي يحدد بنص تنظيمي.
المادة 9
يشترط في المستفيدين من هذا النظام:
- أن يكونوا من جنسية مغربية؛
- أن يكونوا في وضعية البحث عن الشغل؛
- أن يثبتوا عدم توفرهم على أي دخل آخر؛
- ألا يكونوا من المستفيدين من آليات الدعم الاجتماعي؛
- ألا يكونوا من المستفيدين من أي نظام للتعويض عن فقدان الشغل؛
- أن يثبتوا بالنسبة لحاملي الشهادات العليا بأنهم في وضعية البحث عن شغل لمدة سنة على الأقل من تخرجهم؛
- أن يثبتوا بالنسبة لأصحاب الحرف والمهن الأخرى، بأنهم في حالة توقف عن العمل منذ شهر على الأقل ولا يتوفرون على أي نظام للحماية الاجتماعية.
المادة 10
ينقطع التعويض المشار إليه في المادة 5 أعلاه، بمجرد حصول المستفيد على شغل مدر للدخل أو استئناف العمل الذي كان يمارسه.
الباب الرابع
صندوق التعويض عن عدم الشغل
الفرع الأول
التسمية
المادة 11
يحدث تحت تسمية "صندوق التعويض عن عدم الشغل" شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي.
المادة 12
يخضع "صندوق التعويض عن عدم الشغل" لوصاية الدولة التي تهدف إلى العمل على تقيد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القانون، وبصفة عامة، السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويخضع "صندوق التعويض عن عدم الشغل" كذلك للمراقبة المالية للدولة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
الفرع الثاني
أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 13
يدير صندوق التعويض عن عدم الشغل مجلس إدارة ويسيره مدير.
يضع هذا الصندوق نظامه الداخلي الذي يصادق عليه مجلس الإدارة
يحدد النظام الداخلي للصندوق اختصاصات مجلس الإدارة وشروط وكيفيات تلقي ومعالجة طلبات الاستفادة
المادة 14
يرأس رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض مجلس إدارة صندوق التعويض عن عدم الشغل.
تحدد هيكلة وإدارة المجلس بنص تنظيمي.
الباب الخامس
مقتضيات مالية
المادة 15
تشمل ميزانية "صندوق التعويض عن عدم الشغل" ما يلي:
I-في باب المداخيل
1-مخصص أولي مدفوع من الدولة محدد في قانون المالية؛
2-عائدات الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدته بنص تنظيمي. ؛
3-عائدات وفوائد توظيف أموال "صندوق التعويض عن عدم الشغل"؛
4-مبلغ الاقتراضات.
5-الإعانات والهبات والوصايا؛
6-جميع المداخيل الأخرى التي يمكن ان تحدث لفائدته بنص تشريعي أو تنظيمي؛
7-جميع المداخيل الأخرى؛
II-في باب النفقات.
التعويضات المدفوعة لفائدة الفئات المستهدفة من التعويضات عن عدم الشغل الواردة في هذا الصندوق.
الباب السادس
العقوبات
المادة 16
دون الاخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب كل من قام بتصريح كاذب بسوء نية، بغرض دعم طلب الحصول على تعويض من صندوق التعويض عن عدم الشغل، بغرامة تتراوح مبلغها من 2000 إلى 5000 درهم، واسترجاع التعويض المحصل عليه بدون وجه حق.
في حالة العود، تضاعف العقوبة المذكورة أعلاه.
الباب السابع
أحكام انتقالية وختامية
المادة 17
في انتظار اعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، توضع قاعدة البيانات، بناء على الفئات المستهدفة من الحساب المرصد لأمور خصوصية الحامل عنوان "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19".
المادة 18
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.
قد يهمك ايضا
رئيس الحكومة المغربية يقدّم استراتيجية رفع الحجر بمجلس النواب
البرلمان المغربي يقدم جلسة العثماني للحسم في تمديد أو رفع الحجر الصحي عن موعدها
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر