الرباط - المغرب اليوم
قدم فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب مذكرة إلى رئيس المحكمة الدستورية يطعن من خلالها في عدم دستورية مسطرة التصويت على القانون المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
وطالب الفريق المعارض المحكمة الدستورية بالتصريح بعدم دستورية المسطرة التشريعية المتبعة في إقرار القانون، وعدم إصدار الأمر بتنفيذ القانون، وإيداع مشروع قانون المصادقة من جديد، بعد ترتيب الحكومة لأثر قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، لدى مكتب مجلس النواب.
وسجل فريق "البام" أن عملية التصويت المتعلقة بالقانون المذكور تمت في الجلسة العامة لمجلس النواب مخالفة لما هو مضمن بمحضر الجلسة الرسمية رقم "السادسة عشر بعد المائة" المنشور على البوابة الإلكترونية لمجلس النواب، مؤكدا أن رئيس مجلس النواب عند قيامه باحتساب المصوتين على القانون المذكور لم يحترم الإجراءات المسطرية المضمنة في النظام الداخلي للمجلس.
وأكدت المذكرة أن القواعد الجوهرية لصحة وصدقية التشريع لم تحدد بدقة عدد الحاضرين في هذه الجلسة، كما لم يحتسب عدد المصوتين بنعم، وعدد المصوتين بلا، وعدد الممتنعين، موردة أن "التصويت على هذا القانون، كما هو موثق بنص المحضر الورقي، جاء وفق الصيغة الآتية: (صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 26.20 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية)، وهو ما يستفاد منه وجود أصوات معارضة صوتت بلا، لكن المحضر لا يشير إليها، وإلى عددها والجهة التي صدرت عنها".
وأكدت المذكرة أن التسجيل الصوتي للجلسة ذاتها أعلن أن التصويت تم بـ "ناقص معارض واحد، يعني الإجماع، يعني 394 مصوتا"، مبرزا أن هذا التصريح العلني لم يدون ولم يتم ضبطه قط في المحضر الرسمي، المعد الوثيقة الرسمية الموثقة لكل ما راج في الجلسة العامة، بما يعنيه ذلك من عدم تطابق معطيات الواقع وتلك المدونة بالمحضر، وهو ما يعد مسا بصدقيتها.
وشددت المذكرة على أن تصريح الرئيس بالجلسة العامة أكد أن عدد الموافقين على هذا القانون هو 394، في حين الحضور كان هو 22 نائبا فقط، بمعدل ثلاث نواب عن كل فريق، منبها إلى أن الرئيس صرح برقم 394 عدد النواب الموافقين على هذا القانون.
وقالت المذكرة إن اعتبار 22 نائبا الحاضرين يمثلون الغائبين ولهم تفويض للتصويت نيابة عنهم فيه خرق للفصل 60 من الدستور، موضحة أن التصويت مسألة ضمير واختيار يهم النواب بشكل شخصي، لذلك منع الدستور تفويضه.
ونبه فريق "البام" إلى أن قرار منع حضور النواب لأشغال الجلسات العامة هو قرار يهم تنظيم المناقشة العامة لجلسات مجلس النواب، موضحا أن اتخاذ القرار من طرف مكتب مجلس النواب مخالف لمقتضيات المواد من 36 إلى 45 من النظام الداخلي للمجلس التي تنظم اختصاصات المكتب.
قد يهمك أيضَا :
"البام" يكشف رغبته في التصويت لصالح المرشح الحبيب المالكي
"البام" يكشف كواليس عودة المغرب إلى "الأفريقي" ويؤكد أن الفضل يرجع له
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر