الرباط - علي عبد اللطيف
كشفت مصادر مطلعة، أنَّ الحكومة المغربية والحكومة الهولندية لم يحسما الجدل بعد حول إتفاق الضمان الاجتماعي الموقع بين الحكومتين، ولا يزال النقاش متوقفًا بين الحكومتين في الموضوع، في أعقاب إقدام حكومة هولندا على تقديم مشروع قانون إلى البرلمان قصد المصادقة ويقضي بإلغاء الاتفاق الثنائي بين الطرفين حول الضمان الاجتماعي، والذي تم التوقيع عليه عام 1972.
وأضافت المصادر، أنَّ الحكومة المغربية تحاول فرض شروط صارمة على الحكومة الهولندية قبل العودة إلى التفاوض حول الملف من جديد.
وأوضحت المصادر، أنَّ الحكومة المغربية طالبت بسحب المشروع الذي تقدمت به الحكومة الهولندية قبل العودة إلى طاولة التفاوض من جديد.
ونقلت المصادر، قلق الحكومة المغربية من المقاربة التي اعتمدتها هولندا في معالجة الموضوع، في إشارة إلى إقدام الحكومة الهولندية بطريقة أحادية على إلغاء الاتفاق.
وبيّنت أنَّ الحكومة المغربية شدّدت على أنَّ قرار الحكومة الهولندية منافيًا للاتفاقات الثنائية حول الضمان الاجتماعي وللاتفاقيات الدولية والأوروبية.
وأشارت المصادر، إلى أنَّ الحكومة المغربية طالبت نظيرتها الهولندية باحترام حقوق المغاربة الذين وقعوا معهم اتفاق قانونية في إطار القانون الدولي قبل مراعاة الحرص على حقوق الحكومة الهولندية.
في سياق متصل، أكد وزير العمل المغربي عبد السلام الصديقي،سابقًا، أنَّ الحكومة المغربية مستعدة للتفاوض شريطة إعلان الحكومة الهولندية سحب مشروع القانون حول إلغاء الاتفاق الثنائي.
وأكدت المصادر، أنَّ الديبلوماسيون المغاربة يقومون بحملة مكثفة للتواصل مع البرلمانيين الهولنديين ومؤسسات مجلس أوروبا، لاسيما اللجنة السياسية لمجلس أوربا، للضغط على الحكومة الهولندية بهدف التصويت ضد المشروع الحكومي، الذي تتطلع الحكومة الهولندية إلى التصويت عليه وبدء العمل به.
يشار إلى أنَّه سبق للحكومة الهولندية أن قررت إلغاء العمل باتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين المغرب وهولندا، كرد على رفض المغرب تعديل الاتفاق من خلال إدراج مبدأ بلد الإقامة في مجال التعويضات، والذي سيتم بموجبه تخفيض المبالغ المسلمة لأرامل وأطفال أفراد الجالية المغربية المقيمين في المغرب، بنسبة 40 في المائة.
و ألغى القضاء الهولندي جميع القرارات المتعلقة بتخفيض التعويضات، ابتدائيًا وفي مرحلة الاستئناف، لاسيما تعويضات الأرامل والأطفال.
وعلل القضاء، حكمه بكونه منافيًا للاتفاقات الثنائية حول الضمان الاجتماعي وللاتفاقات الدولية والأوروبية.
وينص الاتفاق على، أنَّ "الخدمات النقدية عن العجز والشيخوخة أو للباقين على قيد الحياة والتعويضات عن الوفاة والتعويضات العائلية المكتسبة بموجب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين لا يمكن أن تكون محل أي تخفيض ولا تغيير ولا تعليق ولا إلغاء ولا مصادرة، بالنظر لكون المستفيد أو الطفل يقيم فوق تراب الطرف المتعاقد غير التراب الذي توجد فيه المؤسسة المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات".
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر