الرباط - نعيمة المباركي
انعقد، الخميس، الاجتماع الأسبوعيّ لمجلس الحكومة، والذي خصّص لدارسة عدد من النصوص القانونية والتنظيميَّة، من أهمها مقترح التّعيينات في المناصب العليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدّستور، بالإضافة إلى دراسة عدد من المستجدّات.
وصادق المجلس على مشروع قانون رقم 14-33 بتغيير وتتميم القانون رقم 71-011 المؤرّخ في 12 من ذي القعدة 1391هـ (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وتقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
ويهدف هذا المشروع إلى تعديل المادة 44 من القانون 71-11، وذلك بتأجيل الاستفادة من معاش التقاعد بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين اكتسبوا الحق في الحصول على معاش التقاعد المحذوفين من الأسلاك نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو العزل من غير توقيف حق التقاعد، أو الإحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية، حتى بلوغ المعنيين بالأمر السن القانونية للإحالة على التقاعد.
ويفسر هذا الإجراء باعتبار أن هذه الفئات المذكورة كانت تستفيد من المعاش بمجرد حذفها من الأسلاك على أساس نسبة 2,5% من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع وحسب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة، في حين أن الأشخاص الذين يتقدمون بطلب الاستفادة من المعاش قبل بلوغ حد السن يحتسب معاشهم على أساس 2%، وهو ما يتنافى مع الغاية التي أقرت من أجلها المقتضيات المتعلقة بالتقاعد المبكر.
وتجدر الإشارة إلى أنه بحسب الإحصائيات المستقاة من الصندوق المغربي للتقاعد فقد أدت هذه الوضعية إلى ارتفاع عدد المحذوفين من الأسلاك نتيجة العزل من غير توقيف حق التقاعد، الذي انتقل من حالتين (02) سنة 2008، إلى أربع حالات سنة 2010، ثم إلى 175 حالة سنة 2011، ليصل إلى 210 حالة سنة 2013، وذلك نتيجة لجوء بعض المنخرطين المستوفين للشروط القانونية المطلوبة، أي 21 سنة من الخدمة الفعلية فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذكور، و15 سنة من الخدمة الفعلية بالنسبة للموظفات والمستخدمات، الراغبين في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن، إلى تعمدهم ترك الوظيفة عوض تقديم طلب الإحالة على التقاعد، لاحتساب معاشاتهم على أساس نسبة 2,5%.
وبالتالي فإن هذا المشروع يهدف إلى تصحيح هذا الوضع في إطار منطقي ومعقول.
كما تجدر الإشارة إلى أنه في إطار تكريس الحماية الاجتماعية لذوي حقوق الموظفين، يقترح استفادتهم بشكل فوري من المعاش في حالة وفاة صاحب الحق الأصلي قبل بلوغ حدّ السن القانونية للإحالة على التقاعد.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 13-74 بشأن تنظيم التكوين المستمر، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
ويندرج هذا المشروع في إطار العمل على إصلاح شامل لمنظومة التكوين المستمر التي تتسم حاليًّا بمحدوديتها، سواء تعلق الأمر بالهيكلة أو التنظيم، وتطبيق المادة 31 من الدستور الجديد الذي أقرّ التكوين المهنيّ كحق لجميع المواطنات والمواطنين.
ويهدف المشروع إلى تنمية التكوين المستمر من خلال رفع عدد المقاولات المستفيدة، سواء تعلق الأمر بالمقاولات الكبرى أو الصغرى والمتوسطة، وكذا الرفع من أعداد الأجراء المستفيدين الذي لا يتعدى حاليًّا 7%من الأجراء المصرح بهم، وكذا توسيع مجال التكوين المستمر المقتصر حاليًّا على جزء محدود من الأجراء المزاولين لعملهم، بالإضافة إلى وضع نظام حكامة فعال وناجع ومرن لتدبير التكوين المستمر وجعله أكثر جاذبية بهدف مواكبة المقاولات وتعزيز تنافسيتها وتيسير شروط الترقي الاجتماعي لفائدة الأجراء.
كما بحث المجلس مشروع مرسوم رقم 18-13-2 في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري، وتم تأجيله إلى اجتماع لاحق للمجلس.
وينص هذا المشروع على بعض الإجراءات التنظيمية لمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالتحفيظ العقاري كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07، وتتمثل أبرز المستجدات التي جاء بها في تعميم الإدلاء بالملف التقني على كافة التراب الوطني بالنسبة لجميع الإجراءات التي تتطلب عمليات طبوغرافية، ويتيح هذا المقتضى التعيين الدقيق لوعاء الأملاك موضوع الرسوم العقارية المراد تأسيسها، وتسريع معالجة العمليات اللاحقة، كما يمكن مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من تركيز جهودها على إنجاز المشاريع الكبرى، كضم الأراضي والتحفيظ الجماعي، والتحفيظ الإجباري.
على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 14-45، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون في المجال الأمني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر، موقعة في الرباط في 11 مارس 2014.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين المملكة المغربية ودولة قطر، وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية والتقنية من أجل منع ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
كما صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، ويتعلق الأمر بالسيد عمر الشرايبي الذي عين مديرًا للمركز الجهوي للاستثمار في جهة طنجة تطوان.
أما على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فقد تم تعيين السيد محمد نبيل بنشقرون مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في الدار البيضاء - جامعة الحسن الثاني في المحمدية، والسيد مبروك بنحمو مديرًا للمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن في مكناس - جامعة مولاي إسماعيل في مكناس.
وفي ختام اجتماع مجلس الوزراء، استمع المجلس لعرض وزير التربية الوطنية والتكوين المهنيّ حول الاستعدادات المتخذة لإجراء امتحانات الباكالوريا.
كما استمع المجلس لعرض الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية حول مخطط تنمية المبادلات التجارية 2014-2016.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر