القاهرة ـ وكالات
ناقشت لجنة الزراعة بمجلس الشوري أمس برئاسة د. حسين إبراهيم وكيل اللجنة القانونية الموحد لتمليك الأراضي خاصة بعد أن تقدم الدكتور محمود سيد أحمد بمشروع قانون ينظم كيفية التصرف في أملاك الدولة العامة والأراضي الخاصة للدولة داخل الزمام وخارجه وأراضي الخريجين والمنتفعين والمستثمرين وأراضي البحيرات والثروات السمكية.
شهد المناقشات كل من الدكتور عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وممثلون عن وزارات الزراعة والإسكان والسياحة والصناعة والتنمية المحلية.
أشار د. حسين إبراهيم وكيل اللجنة إلي أن المركز الوطني للتخطيط سبق وأن تقدم بمشروع من خلال الهيئات المختصة والتي لها علاقة بالأراضي.
أوضح أن ملامح المشروع تناولت ضرورة توحيد الجهود من خلال شباك واحد مع الاحتفاظ لهذه الهيئات بخبرات من يعملون بها في التعامل مع الأراضي في حين أن المشروع المقدم من الدكتور محمود سيد يقترح إنشاء هيئة لاستخدامات وتنمية الأراضي تحتوي علي إدارات مركزية لكل الهيئات المسئولة بزمام الأراضي.
أضاف أنه تم مناقشة طرح كافة الأراضي تحت ولاية واحدة معروفة بهيئة الأراضي وتم الاتفاق علي إعادة صياغتها. مشيراً إلي الاعتراض علي المادة الثالثة من المشروع المقترح للدكتور محمود سيد وتم ترحيل المادة الرابعة لنهاية المواد وفيما يلي نص المشروع المقترح.
* قانون تملك أراضي الدولة والنهوض بها:
مادة "1": يسري هذا القانون علي جميع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة بجميع أنواعها وأياً كان الغرض الذي يخصص لها والبحيرات المجففة وغير المجففة.
مادة "2": تخضع هذه الأراضي لولاية الهيئة العامة لإدارة أراضي أملاك الدولة والتصرف فيها ويرأس مجلس إدارتها بدرجة وزير ويكون تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء ويكون مجلس إدارتها من رؤساء الإدارات المركزية التابعة لها وهي:
أ- إدارة أراضي أملاك الدولة العامة والتصرف فيها.
ب- إدارة أراضي أملاك الدولة الخاصة داخل الزمام.
ج- إدارة أراضي أملاك الدولة الخاصة خارج الزمام.
د- إدارة أملاك الدولة لأراضي البحيرات المجففة وطرح النهر.
ه- إدارة أراضي البحيرات والثروة السمكية.
و- إدارة أراضي شئون الخريجين والمنتفعين والمستثمرين.
ويرأس كل إدارة منها رئيس إدارة مركزية ويكون لها أفرع بأنحاء الجمهورية يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة "3": يعتد بالتصرفات الصحيحة التي تمت قبل صدور هذا القانون وتنقل كافة هذه التصرفات إلي الهيئة العامة لإدارة أراضي أملاك الدولة كل حسب إدارته.
مادة "4": تلغي القوانين واللوائح الصادرة بشأن التصرف في أراضي أملاك الدولة وبأثر رجعي علي التصرفات التي لم تكتمل بعد.
أولاً: أراضي أملاك الدولة العامة والتصرف فيها:
مادة "5": أملاك الدولة العامة هي ذات الأراضي التي خصصت للمنفعة العامة إما بحسب طبيعتها أو بموجب قانون أو قرار من الوزير المختص.
مادة "6": يكون تخصيص الأراضي والعقارات للمنفعة العامة بكتاب من الوزير المختص لرئيس مجلس إدارة الهيئة ويصدر بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
مادة "7": يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بأغلبية أعضائها باعتبار الأراضي والعقارات المخصصة للمنفعة العامة أراضي ملكية خاصة للدولة. وذلك إذا زال عنها صفة النفع العام.
مادة "8": يجوز التصرف بحق الانتفاع علي الأراضي والعقارات ذات النفع العام ما لم يكن ضرراً بالمرفق علي أداء مهامه.
ثانياً: أراضي أملاك الدولة الخاصة داخل الزمام والتصرف فيها:
مادة "9": يقصد بأراضي أملاك الدولة الخاصة داخل الزمام هي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية داخل الأحواض وحصرت في سجلات المساحة وفي سجلات المكلفات وخضعت للضريبة علي الأطيان.. ويدخل ضمنها حدود المدن والقري في المحافظات الصحراوية حتي مسافة كيلو مترين والتي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة "10": يتم حصر الأراضي المملوكة للدولة داخل الزمام علي واضعي اليد الذي قام باستصلاحها وزراعتها ويتم التصرف له سواء بالإيجار أو بالبيع.
مادة "11": تقوم الهيئة العامة لأملاك الدولة بإعداد لجان الحصر بالإدارة المركزية لأملاك الدولة الخاصة داخل الزمام وذلك علي خرائط مساحية مبيناً عليها اسم واضع اليد ومساحته ونوعية الزراعة وتاريخ وضع يده موقعاً عليها من اللجنة والجيران الملاصقين ومندوب الجمعية الزراعية المختصة بالناحية.
مادة "12": يتقدم واضعي اليد علي الأراضي المبينة بالمادة التاسعة بطلب لرئيس الإدارة المركزية لأملاك الدولة الخاصة داخل الزمام بتقنين وضع يده سواء بالإيجار أو بالبيع ويتم رفع الطلب إلي المنطقة التابع له علي أن يستوفي الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه ويعرض علي اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة والمبينة بالمادة "25".
ثالثاً: إدارة أراضي أملاك الدولة الخاصة خارج الزمام:
مادة "13": يقصد بأراضي أملاك الدولة الخاصة خارج الزمام "الأراضي الصحراوية" وهي الواقعة خارج حد الزمام بعد مسافة كيلو مترين ويدخل ضمنها أراضي البحيرات المجففة وأراضي طرح النهر.
مادة "14": تقوم الإدارة المركزية لأملاك الدولة خارج الزمام بحصر جميع الأراضي الخاضعة لها بجميع أنحاء الجمهورية علي خرائط مساحية. ويتم تقنين وضع اليد الذي أثبت جديته في الاستصلاح والاستزراع علي تلك الأراضي وكذلك المباني التي تم بناؤها حتي وقت صدور هذا القانون.
مادة "15": تقدم واضعي اليد بطلبات لشراء الأراضي التي يضعون اليد عليها إلي الإدارة المركزية لأراضي أملاك الدولة الخاصة خارج الزمام ويتم رفع هذه الطلبات إلي الجهة التابع لها موقع الأرض وتقوم اللجان بمعاينة الأراضي موضوع الطلبات. علي أن توضح بها تاريخ وضع اليد ونوعية الزراعة ومدي توافر مصدر الري. وتستوفي هذه الطلبات خلال شهر من تاريخ تقديمه ثم يعرض علي اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
مادة "16": تقوم الإدارة المركزية لأراضي أملاك الدولة خارج الزمام برسم خريطة استثمارية وتنموية بجميع الأراضي التي تقع خارج الزمام ليستفيد منها المستثمرون عن طريق لجنة فنية من خبراء استشاريين. وتقوم هذه اللجنة بإعطاء الخدمة والمشورة للشركات الاستثمارية والأفراد للنهوض باستثمار تلك الأراضي وعمل مشروعات تنموية بها.
رابعاً: إدارة أراضي شئون الخريجين والمنتفعين والمستثمرين:
مادة "17": تتولي الإدارة المركزية لأراضي شئون الخريجين والمنتفعين والمستثمرين توزيع الأراضي علي شباب الخريجين والمنتفعين والمستثمرين أفراداً وشركات.
مادة "18": تقوم الإدارة المركزية لأراضي شئون الخريجين والمنتفعين والمستثمرين بناءً علي خطة الدولة للاستصلاح والتي توضحها مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة أملاك الدولة بإعداد الأراضي المتاحة والتي سيتم توزيعها وذلك بالتنسيق مع اللجنة الفنية المبينة بالمادة "16".
مادة "19": يتم الإعلان عن الأراضي المتاحة والتي تم استصلاحها لتوزيعها علي شباب الخريجين والمنتفعين وذلك بالشروط التي توضحها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة "20": تبين الإدارة المركزية لأراضي المستثمرين خريطة عامة للأراضي المتاحة للاستثمار الزراعي بالتنسيق مع اللجنة الفنية الموضحة بالمادة "16" ويتم الإعلان عنها حتي تتمكن الشركات الاستثمارية أو الأفراد من كيفية الحصول علي تلك الأراضي وتقوم بالتعاقد مع جهة الإدارة بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية ليتم الاستفادة منها.
خامساً: إدارة أراضي البحيرات والثروة السمكية:
مادة "21": يقصد بأراضي البحيرات والثروة السمكية هي أراضي البحيرات التي يمارس فيها صيد الأسماك والسواحل الشاطئية للبحار ويصدر بأبعادها وحدودها قراراً من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة أملاك الدولة توضحها اللائحة التنفيذية للقانون.
مادة "22": تتولي الإدارة المركزية لأراضي البحيرات والثروة السمكية التصرف للمستثمرين والأفراد بالتعاقد معهم بحق الانتفاع علي الأراضي الخاضعة لها.
مادة "23": تشكل لجان لحصر الأراضي التي يمارس فيها نشاط الثروة السمكية وربطها علي صاحب النشاط ما لم تكن مخالفة للغرض المخصص لها وبمقابل حق انتفاع تحدده اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
مادة "24": يتم الاهتمام بالصياد المصري وإعطائه قروضاً حسنة للنهوض بالثروة السمكية وإعطائه الرخص اللازمة له ولمركبته لممارسة مهنته بالشروط المبينة باللائحة التنفيذية.
مادة "25": تشكل اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة من سبعة خبراء متخصصين في مجال تحديد أسعار أراضي الدولة والتصرف فيها ويصدر القرار بأغلبية أعضائها ويتم تعيينهم من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة أملاك الدولة وبموافقة أغلبية مجلس إدارتها.
مادة "26": يراعي في تحديد أسعار أراضي واضعي اليد والذين قاموا باستصلاحها وزراعتها قبل صدور هذا القانون أن تكون بسعر المثل من تاريخ وضع اليد عليها وذلك لاعتبارات اجتماعية علي أن لا يزيد الفرد علي خمسة أفدنة والأسرة عن عشرة أفدنة.
مادة "27": تقوم الهيئة العامة لإدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع إدارتها بوضع علامات موضح عليها حدود أراضي أملاك الدولة علي الخرائط والطبيعة وذلك لتفادي حالات التعدي عليها ويعاقب المعتدي بإزالته وتسليم الأرض المعتدي عليها ما لم يحصل علي تصريح من جهة الإدارة بتقنينه.
مادة "28" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة وقدرها خمسون ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يعتدي علي الأراضي المملوكة للدولة ويقوم بالمتاجرة فيها أو يقدم إقرارات غير صحيحة مع علمه بذلك يترتب عليه انتفاعه أو انتفاع غيره به دون وجه حق.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر