بغداد - نجلاء الطائي
وقّعت الهيئة الوطنية للاستثمار على اتفاقية الشفافية في التحكيم التعهدي بين المستثمرين والدول، في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية، وأوضحت الهيئة أن رئيسها سامي رؤوف الأعرجي وقع، ممثلا عن جمهورية العراق، الاثنين الماضي، على الاتفاقية، حيث يعد العراق الدولة العربية الثانية التي تنضم إلى هذه الاتفاقية التي سبقه اليها 18 دولة في العالم.
وأكّد الأعرجي أن "هذه الاتفاقية تعدّ رسالة مهمّة وواضحة إلى دول العالم بأن العراق مركز رئيسي في الشرق الأوسط للاستثمارات والاعمار والبناء، وأن هذه الاتفاقية تتبناها الأمم المتحدة لحفظ الحقوق بشفافية في حال وقوع النزاع بين المستثمرين والدول"، مشيرًا إلى أن "العراق اصدر عددا من التشريعات التي تعمل على حماية المستثمر ورؤوس الأموال التي ترغب بالعمل في البلاد وفي مقدمتها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته الذي يحمل الكثير من المميزات والحماية للمستثمرين، فضلا عن الاتفاقيات الدولية و الثنائية المهمة التي وقعها العراق وعدد من الدول".
وتكمِّل الاتفاقية معاهدات الاستثمار القائمة فيما يخصُّ الالتزامات المتعلقة بالشفافية، وتحدِّد المادة 2، وهي من الأحكام الرئيسية في الاتفاقية، الأحوال التي تنطبق فيها قواعد الشفافية على التحكيم بين المستثمرين والدول وكيفية انطباقها ضمن نطاق الاتفاقية، وعلى النقيض من قواعد الشفافية، فسواء استُهلَّت إجراءات التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم أم لا، فإنَّ ذلك ليس له أيُّ تأثير على تطبيق الاتفاقية. والقاعدة العامة فيما يخصُّ تطبيق الاتفاقية منصوصٌ عليها في الفقرة"1" "التطبيق الثنائي أو المتعدِّد الأطراف"، في حين تُشير الفقرة "2" إلى تطبيق قواعد الشفافية في حال كانت الدولة المدَّعى عليها "لا دولة المستثمر المدَّعي" طرفاً في الاتفاقية "عرض التطبيق المقدَّم من جانب واحد".
وتتمتَّع الأطراف في الاتفاقية بالمرونة في صوغ التحفُّظات، التي يمكن من خلالها أن تُستثنى من تطبيق الاتفاقية معاهدةُ استثمار معيَّنة أو مجموعةٌ معيَّنة من قواعد التحكيم غير قواعد الأونسيترال للتحكيم "نهج القائمة السلبية"، كما يجوز لأحد الأطراف أن يعلن أنَّه لن يقدِّم عرض التطبيق من جانب واحد، وأخيراً، يجوز أيضاً لأحد الأطراف، في حال تنقيح قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية، أن يعلن، في غضون فترة زمنية محدَّدة من ذلك التنقيح، أنه لن يطبِّق تلك الصيغة المنقَّحة من القواعد.
وتوفِّر الاتفاقية المستوى اللازم من المرونة، مع ضمان عدم إمكانية استخدام التحفُّظات لتقويض الغرض المنشود من الاتفاقية، وذلك من خلال وضع إطار زمني محدَّد لصوغ التحفُّظات وسحبها، ولا تنطبق الاتفاقية أو التحفُّظات عليها إلاَّ على ما يقع مستقبلاً، أيْ على إجراءات التحكيم التي تُقام بعد التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية فيما يخصُّ الطرف المعني، وإلى جانب قواعد الشفافية، تأخذ الاتفاقية في الحسبان كلاًّ من المصلحة العامة في مثل ذلك التحكيم، ومصلحة الأطراف في تسوية المنازعات بإنصاف وكفاءة، وتنصُّ على أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً للاتفاقية، من خلال أمانة الأونسيترال .
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر