الرباط - المغرب اليوم
يتكوّن البرلمان (الفصل 60 من الدستور) من مجلسين : مجلس النواب، يضم 395 عضوا ينتخبون مباشرة لولاية مدتها خمس سنوات. ومجلس المستشارين، يضم 120 عضوا، وينتخب بطريقة غير مباشرة من ممثلي الجماعات المحلية، والمنتخبين في الغرف المهنية، وممثلي المأجورين. ينتخب أعضاؤه لمدة ست سنوات. أعضاء البرلمان يستمدون نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه، ويتمتعون بالحصانة البرلمانية.
دورات البرلمان
يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبدأ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر/تشرين الأول، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل. وإذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم، ويمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
وتُعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال، تُختم الدورة بمرسوم. وجلسات مجلسي البرلمان عمومية، وينشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته في الجريدة الرسمية للبرلمان، ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية، بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضائه.
جلسات لجان البرلمان سرية، ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحالات والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيها اللجان بصفة علنية، ويعقد البرلمان جلسات مشتركة بمجلسيه، وعلى وجه الخصوص، في الحالات التالية :
-افتتاح الملك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر/تشرين الأول، والاستماع إلى الخطب الملكية الموجهة للبرلمان، وتتم المصادقة على مراجعة الدستور وفق أحكام الفصل 174.
-الاستماع إلى التصريحات، التي يقدمها رئيس الحكومة.
-عرض مشروع قانون المالية السنوي.
-الاستماع إلى رؤساء الدول والحكومات الأجنبية.
ويمكن لرئيس الحكومة أن يطلب من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين عقد اجتماعات مشتركة للبرلمان، للاستماع إلى بيانات تتعلّق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا مهمًا. وتنعقد الاجتماعات المشتركة برئاسة رئيس مجلس النواب، ويحدّد النظام الداخلي للمجلسين كيفيات وضوابط انعقادها. علاوة على الجلسات المشتركة، يمكن للجان الدائمة للبرلمان، أن تعقد اجتماعات مشتركة للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا مهمًا، وذلك وفق ضوابط يحددها النظامان الداخليان للمجلسين. ويضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقرّه بالتصويت، إلا أنه لا يجوز العمل به إلا بعد أن تُصرّح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام هذا الدستور.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر