الرباط - عمار شيخي
ينص النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي صدر في أغسطس/آب 2013، على أن كل عضو من أعضاء مجلس النواب، يحمل اسم نائبة برلمانية أو نائب برلماني، ويتوفر كل النائبات والنواب على بطاقة خاصة بهم، تسلم إليهم من لدن رئيس مجلس النواب، ويقدمونها كلما استوجب الأمر التعريف بصفتهم النيابية وتسهيل القيام بمهاهم، وذلك حسب المادة السادسة من القانون، بينما تنص المادة الـ7 على أنه يمنع على على كل نائبة أو نائب أن يستعمل اسمه أو يسمح باستعمال اسمه مشفوعًا ببيان صفته في كل إشهار يتعلق بشركة أو مقاولة، كيفما كانت طبيعة نشاطها، و يجب عليه أن يصرح خلال مدة انتدابه لمكتب المجلس بكل نشاط مهني جديد، يريد ممارسته طبقًا لمقتضيات القانون، كما يجب وفقًا للمادة الثامنة، على كل نائبة أو نائب أن يودع لدى الأمانة العامة للهيئة المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات، تصريحًا كتابيًا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة طبقًا للقوانين الجاري بها العمل.
وبخصوص حالات التنافي، تنص المادة الـ9، على أن حالات التنافي في المجلس، تقع طبقًا للمواد 3113 و14 و15 و16 من قانونه التنظيمي، ويكون التنافي مع العضوية في المحكمة الدستورية ومع العضوية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأيضًا مع رئاسة الجهة، وأكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو مجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، ويقع التنافي أيضًا مع صفة عضو في الحكومة؛ ومع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من نسبة 30 % من رأسمالها، باستثناء مأمورية مؤقتة بتكليف من الحكومة طبقًا لأحكام المادة 19 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
وتنص المادة العاشرة على التجريد من عضوية مجلس النواب، لكل نائبة أو نائب تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو الفريق أو المجوعة النيابية التي ينتمي إليها، طبقًا للفصل 61 من الدستور، ويقوم مكتب المجلس بالتأكد من واقعة التخلي، عبر دعوة المعني بالأمر لتأكيد موقفه كتابة، داخل أجل أقصاه 15 يومًا.
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر